كشفت دراسة علمية، منح بموجبها معهد البحوث
والدراسات العربية بالقاهرة درجة الدكتوراه، اليوم، للباحث سامح خليل
الوادية من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مدى تمادي إسرائيل في انتهاك
القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأوصت لجنة الحكم على الرسالة التي جاءت تحت عنوان ' حماية المدنيين
الفلسطينيين في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني'، بمنح الباحث الوادية
درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى.
وعرض البحث قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية المدنيين
الفلسطينيين، التي تبرز أوجه تناقض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي
الفلسطينية مع كافة المواثيق والأعراف الدولية، حيث يشكل انتهاكاً صارخاً
لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني التي رتبت التزامات دولية على
الدولة القائمة بالاحتلال لم تلتزم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال
إدارتها للأراضي الفلسطينية المحتلة، بل وانتهكت أحكامها في تحدٍ سافر
للمجتمع الدولي الذي لم يقم بدور فاعل لقمع تلك الانتهاكات.
وأبرز الباحث أوجه عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للارض الفلسطينية
المحتلة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني وفي مقدمتها اتفاقية جنيف
الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة التي صنفت في موادها
المشتركة (م/50 الأولى ,م/51الثانية ,م/130الثالثة , م/147الرابعة) الكثير
من الأعمال التي تنطبق على الممارسات الإسرائيلية في مواجهة المدنيين
الفلسطينيين من قبيل المخالفات الجسيمة لأحكام الاتفاقية، والتي صنفها
البروتوكول الإضافي الأول في المادة (85) من قبيل جرائم الحرب.
وأظهر أوجه عدم مشروعية الجدار العازل الذي يشكل ترسيخ للاحتلال
الإسرائيلي للأراضي المحتلة باعتباره وسيلة استهداف متعمد للمدنيين يستهدف
تقييد حرية الحركة والتنقل ويعزز سياسة الحواجز والإغلاق والحصار.
وخلصت الدراسة إلى عدم مشروعية الجدار العازل الذي يشكل ترسيخ للاحتلال
الإسرائيلي للأراضي المحتلة باعتباره وسيلة استهداف متعمد للمدنيين يستهدف
تقييد حرية الحركة والتنقل، ويعزز سياسة الحواجز والإغلاق والحصار.
وشددت الدراسة عدم مشروعية الوسائل والأساليب العسكرية، وكذلك الأسلحة
التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي عدوانة على المدنيين الفلسطينيين بموجب
أحكام القانون الدولي الإنساني، وكذلك بموجب تقرير لجنة غولدستون.
وتناولت توصيات لجنة غولدستون الخاصة بتصنيف أعمال المقاومة
الفلسطينية من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يتنافى
مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي التي كفلت الحق
المشروع في المقاومة كوسيلة للتخلص من السيطرة الاستعمارية.
وتناول الباحث تنافي عزل الضفة الغربية عن العالم بشكل عام وعن القدس
الشرقية، وكذلك عن قطاع غزه بشكل خاص من خلال سياسة الحواجز التي انتهجتها
لتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية ، بالإضافة للجدار العازل بمساره المتعرج
الذي استهدف تحويل أراضي الضفة لكنتونات معزولة مع القانون الدولي.
وخلصت الدراسة إلى ان القضية الفلسطينية لا ينقصها النصوص القانونية
الواضحة، وان الصمت الدولي يصنف في إطار التواطؤ وليس في إطار الضعف أو
العجز دافعاً قوياً لإسرائيل في ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، خاصة
في ظل السوابق الدولية فيما يتعلق بقيام مجلس الأمن بالتدخل العسكري
وتشكيل المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا 1993، وتشكيل المحكمة
الجنائية الخاصة برواندا 1994، والمحكمة الخاصة بسيراليون 2002، والمحكمة
الخاصة بتيمور الشرقية 2002، والمحكمة الخاصة بكمبوديا 2006، والمحكمة
الخاصة بلبنان 2009، هذا وبالإضافة للحرب على العراق الأولى 1991،
والثانية 2003، بينما لم يتعدى دوره فيما يتعلق بإسرائيل سوى بالإدانة
والتنديد واتخاذ قرارات ذات طبيعة غير ملزمة أي بما لا يتعدى التوصيات.
وقال الباحث: لقد شكل الصمت الدولي بمثابة حصانة لقوات الاحتلال من
الإدانة الدولية، ووسيلة للإفلات من العقاب، وأعطى كذلك مبرراً لإسرائيل
للتصرف كدولة فوق القانون.